All legislation

قرار Decision No. 4 14/02/2003

معادلة بكالوريوس في الاداب (اختصاص التعليم الابتدائي في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
14/02/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 14/02/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأميركية في بيروت. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم. اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (اختصاص التعليم الابتدائي). تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب (اختصاص التعليم الابتدائي) التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في التعليم الابتدائي, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا قبل الانتساب إلى صف الصوفومور وعلى أن لا يقل مجموع عدد الأرصدة النصف سنوية عن 96 رصيدا وأن لا تقل أرصدة مادة التربية عن 51 رصيدا وفقا للبرامج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي وشرط أن يكون قد انتسب إلى البرامج الدراسية المؤدية إلى هذه الشهادة في الجامعة الأميركية في بيروت بتاريخ سابق لـ 30 حزيران 2001 وفقا للائحة المغلقة بأسماء هؤلاء الطلاب والمودعة أمانة سر لجنة المعادلات (التعليم العالي) في وزارة التربية والتعليم العالي وشرط نيل هذه الشهادة بتاريخ سابق لـ 29 شباط 2004.

بيروت, في 14/2/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 18/2/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد