All legislation

قرار Decision No. 43 26/07/2002

معادلة الدبلوم العام في المال والاعمال في جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
26/07/2002
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2656-2657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 26/07/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية التجارة اسم الشهادة: الدبلوم العام في المال والأعمال. تعتبر شهادة الدبلوم العام في المال والأعمال التي تمنحها كلية التجارة في جامعة بيروت العربية, ومدة دراسته سنة واحدة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في المال والأعمال, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجستير, شرط أن يكون هذا الدبلوم مبنيا على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقا بالإجازة الجامعية في التجارة, وأن يكون مطابقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 26/7/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 19/11/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد