المادة 1
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية التجارة اسم الشهادة: الدبلوم العام في المال والأعمال. تعتبر شهادة الدبلوم العام في المال والأعمال التي تمنحها كلية التجارة في جامعة بيروت العربية, ومدة دراسته سنة واحدة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم جامعي في المال والأعمال, يخول حامله متابعة الدراسة لنيل شهادة الماجستير, شرط أن يكون هذا الدبلوم مبنيا على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقا بالإجازة الجامعية في التجارة, وأن يكون مطابقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.