المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية. اسم الكلية: كلية هندسة المعلومات والاتصالات. اسم الشهادة: إجازة هندسة المعلومات والاتصالات. تعتبر شهادة الإجازة في هندسة المعلومات والاتصالات, التي تمنحها كلية هندسة المعلومات والاتصالات في الجامعة الأنطونية؛ شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة المعلومات والاتصالات, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات من ضمنها حلقتين دراسيتين: الأولى تحضيرية في العلوم الأساسية ومدتها سنتان, وحلقة ثانية في الاختصاص ومدتها سنتان, وحلقة ثانية في الاختصاص ومدتها ثلاث سنوات من ضمنها فترتي تدريب: الأولى من ثلاثة أشهر والثانية من ستة أشهر تتبعها تحضير مناقشة رسالة في موضوع الاختصاص؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي, مع العلم أن مزاولة مهنة الهندسة تستلزم الحصول على أذن لمزاولتها من المراجع المختصة.