All legislation

قرار Decision No. 44 15/11/2002

معادلة اجازة هندسة المعلومات والاتصالات في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
15/11/2002
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2657-2658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 15/11/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية. اسم الكلية: كلية هندسة المعلومات والاتصالات. اسم الشهادة: إجازة هندسة المعلومات والاتصالات. تعتبر شهادة الإجازة في هندسة المعلومات والاتصالات, التي تمنحها كلية هندسة المعلومات والاتصالات في الجامعة الأنطونية؛ شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة المعلومات والاتصالات, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات من ضمنها حلقتين دراسيتين: الأولى تحضيرية في العلوم الأساسية ومدتها سنتان, وحلقة ثانية في الاختصاص ومدتها سنتان, وحلقة ثانية في الاختصاص ومدتها ثلاث سنوات من ضمنها فترتي تدريب: الأولى من ثلاثة أشهر والثانية من ستة أشهر تتبعها تحضير مناقشة رسالة في موضوع الاختصاص؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي, مع العلم أن مزاولة مهنة الهندسة تستلزم الحصول على أذن لمزاولتها من المراجع المختصة.

بيروت, في: 15/11/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 19/11/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد