المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية. اسم الكلية: كلية العلوم التمريضية اسم الشهادة: إجازة في العلوم التمريضية. تعتبر شهادة الإجازة في العلوم التمريضية, التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في الجامعة الأنطونية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في العلوم التمريضية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لدراستها عن ثلاث سنوات منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي, مع العلم أن مهنة التمريض تستلزم الحصول على أذن لمزاولتها من المراجع المختصة.