المادة 1
اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في إدارة المؤسسات. تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في إدارة المؤسسات؛ في أحد الاختصاصيين التاليين: المحاسبة والإدارة المالية وفرع إدارة الفنادق والمرافق السياحية التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا لجمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة المؤسسات في أحد الاختصاصيين التاليين المحاسبة والإدارة المالية ـ إدارة الفنادق المرافق السياحية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.