المادة 1
اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في تقنيات الصناعات الغذائية. تعتبر شهادة الدبلوم في التكنولوجيا في اختصاص تقنيات الصناعات الغذائية والبيولوجية؛ التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا لجمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في تقنيات الصناعات الغذائية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاثة سنوات, منها 67% بالماية في مادة الاختصاص ذاته. وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.