All legislation

قرار Decision No. 24 11/04/2003

معادلة الدبلوم الجامعي في تقنيات الصناعات الغذائية في المعهد الجامعي للتكنولوج- يا التابع لجمعية الكفاءات

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا. اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في تقنيات الصناعات الغذائية. تعتبر شهادة الدبلوم في التكنولوجيا في اختصاص تقنيات الصناعات الغذائية والبيولوجية؛ التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا لجمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في تقنيات الصناعات الغذائية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاثة سنوات, منها 67% بالماية في مادة الاختصاص ذاته. وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.

بيروت, في: 11/4/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 14/4/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد