All legislation

قرار Decision No. 8 21/03/2003

معادلة بكالوريوس في الهندسة الصناعية في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الصناعية. تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية, التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالم معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الصناعية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وواحد وخمسين رصيدا نصف سنوي منها خمسة وسبعين رصيدا في الاختصاص نفسه وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 21/3/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 24/3/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد