All legislation

قرار Decision No. 7 21/03/2003

معادلة شهادة الدراسات المعمقة في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية. اسم الشهادة: الدراسات المعمقة. تعتبر شهادة الدراسات المعمقة (D.E.A/M.S) في إدارة الأعمال والعلوم التجارية في اختصاصات الآتية: إدارة Management: تسويق Marketing : تدقيق Audit: شؤون مالية Finances, التي تمنحها كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك وفقا لنظام الكلية المقرر والمعمول به ابتداء من العام 1996/1997, شهادة دراسات معمقة في إدارة الأعمال والعلوم التجارية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلهما رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين, ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي وبعدها الرسالة, أو أن تكون مسبوقة بالإجازة والجدارة أو بدراسة جامعية مدتها أربع سنوات في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنة مدنية واحدة, ولا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وعشرين رصيدا نصف سنوي, وبعدها الرسالة, وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 21/3/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 24/3/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد