المادة 1
اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتربية. اسم الشهادة: الإجازة في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية؛ التي يمنحها المعهد الجامعي للتربية في جمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, منها 76% بالماية في مادة الاختصاص ذاته وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.