All legislation

قرار Decision No. 22 11/04/2003

معادلة الاجازة في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية في المعهد الجامعي للتربية التابع لجمعية الكفاءات

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
11/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2650-2651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 11/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتربية. اسم الشهادة: الإجازة في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية؛ التي يمنحها المعهد الجامعي للتربية في جمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, منها 76% بالماية في مادة الاختصاص ذاته وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.

بيروت, في: 11/4/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 14/4/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد