All legislation

قرار Decision No. 14 04/04/2003

معادلة شهادة مهندس معلوماتية واتصالات في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
04/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2643-2644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 04/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: شهادة مهندس معلوماتية واتصالات. Ingenierur en informatique et telecommunications BSE Computer and Communication Engineer تعتبر شهادة مهندس معلوماتية واتصالات في الاختصاصات التالية: شبكات الاتصال ـ المعلوماتية الصناعية ـ هندسة البرمجيات؛ التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستين ورصيدا نصف سنوي منها تسعون رصيدا في الاختصاص نفسه وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي؛ (2000 ـ 2001).

بيروت, في: 4/4/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 14/4/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد