المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: شهادة مهندس معلوماتية واتصالات. Ingenierur en informatique et telecommunications BSE Computer and Communication Engineer تعتبر شهادة مهندس معلوماتية واتصالات في الاختصاصات التالية: شبكات الاتصال ـ المعلوماتية الصناعية ـ هندسة البرمجيات؛ التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وستين ورصيدا نصف سنوي منها تسعون رصيدا في الاختصاص نفسه وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي؛ (2000 ـ 2001).