All legislation

قرار Decision No. 13 24/03/2003

معادلة بكالوريوس في الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
24/03/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2642-2643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 24/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الصيدلة. اسم الشهادة: بكالوريوس في الصيدلة. تعتبر شهادة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الصيدلة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا يقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا تقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي منها ماية واثنان وخمسون رصيدا في الاختصاص نفسه, وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 21/3/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 24/3/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد