المادة 1
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الصيدلة. اسم الشهادة: بكالوريوس في الصيدلة. تعتبر شهادة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الصيدلة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا يقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا تقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي منها ماية واثنان وخمسون رصيدا في الاختصاص نفسه, وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.