All legislation

قرار Decision No. 5 21/03/2003

معادلة ماجستير في الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية في الحقل الاقتصادي في جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2636-2637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 5/16/2003 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية العلوم. اسم الشهادة: ماجستير في الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية في الحقل الاقتصادي. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في الرياضيات والمعلوماتية التطبيقية في الحقل الاقتصادي, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, شهادة الماجستير في الرياضيات والمعلوماتية التطبيقة في الحقل الاقتصادي, (Master professionnel en mathematiques et informatique pour la finance). التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بإجازة تعليمية (أو كفاءة) في الرياضيات, أو الفيزياء, أو المعلوماتية, أو الهندسة, أو في اختصاصات أخرى, مدتها أربع سنوات ومعترف بها رسميا, وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن اثني عشر شهرا (أو فصلين نصف سنويين), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في 21/3/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 24/3/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد