المادة 1
قرار مبدئي رقم 6/16/203 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية العلوم. اسم الشهادة: ماجستير في التكنولوجيا الصناعية. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, شهادة الماجستير في التكنولوجيا الصناعية, (Master professionnel en technologie industrielle) التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بإجازة تعليمية (أو كفاءة) في العلوم الطبيعية, أو علوم الأرض والحياة أو علوم البيئة, أو الكيمياء, أو الصيدلة, الزراعة, أو في اختصاصات أخرى, مدتها أربع سنوات ومعترف بها رسميا, وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن اثني عشر شهرا (أو فصلين نصف سنويين), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.