All legislation

قرار Decision No. 6 21/03/2003

معادلة ماجستير في التكنولوجيا الصناعية في جامعة القديس يوسف

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
21/03/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2637-2638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 21/03/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 6/16/203 اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف. اسم الكلية: كلية العلوم. اسم الشهادة: ماجستير في التكنولوجيا الصناعية. تعتبر شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, شهادة الماجستير في التكنولوجيا الصناعية, (Master professionnel en technologie industrielle) التي تمنحها كلية العلوم التابعة لجامعة القديس يوسف, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بإجازة تعليمية (أو كفاءة) في العلوم الطبيعية, أو علوم الأرض والحياة أو علوم البيئة, أو الكيمياء, أو الصيدلة, الزراعة, أو في اختصاصات أخرى, مدتها أربع سنوات ومعترف بها رسميا, وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن اثني عشر شهرا (أو فصلين نصف سنويين), وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في 21/3/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 24/3/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد