All legislation

قرار Decision No. 41 05/07/2002

معادلة الدبلوم في تعليم العلوم-اختصاص كيمياء في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
05/07/2002
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2655-2656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 05/07/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم/ قسم التربية والعلوم الاجتماعية/ اسم الشهادة: الدبلوم في تعليم العلوم ـ اختصاص كيمياء. تعتبر شهادة دبلوم في تعليم العلوم ـ اختصاص كيمياء, التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في العلوم ـ اختصاص كيمياء, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم ـ اختصاص كيمياء (93 رصيدا) وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحد, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 5/7/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 10/7/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد