All legislation

قرار Decision No. 58 12/04/2003

رفع الباخرة الليبيرية Niver Flame عن اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
12/04/2003
Official Gazette
Issue 22, 08/05/2003, p. 2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 12/04/2003
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1536/أ ت تاريخ 7/3/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيس لمقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية قرر رفع الباخرة NIVER FLAME الوارد اسمها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قامت الشركة البانامية FORKIS SHIPPING CO LTO S.A. ببيعها إلى الشركة الليبيرية VIRIL SHIPPING S.A. وقامت هذه الأخيرة بتأمين الوثائق المطلوبة لرفع الباخرة عن هذه القائمة وتعهدت بعدم مخالفة مبادئ وأحكام المقاطعة العربية مستقبلا وذلك تحت طائلة إدراجها على القائمة السوداء بصفة مستديمة. EX: NIVER FLAME 11 EX: PENELIPE EX: UNION ENDEAVOUR EX: DAGMAR REECKMANN EX: NOXASIA DAGMAR لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على رفع الباخرة NIVER FLAME عن القائمة السوداء, على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق برفع الباخرة NIVER FLAME عن القائة السوداء.

12 نيسان 2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي