All legislation

مرسوم Decree No. 15750 09/05/1957

افتتاح عمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
15750
Date
09/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15750 تاريخ 09/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15750 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المعروفة بمياه بريك الواقعة في خراج كفرسلوان محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925