المادة 1
بناء على المرسوم رقم 15750 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه المعروفة بمياه بريك الواقعة في خراج كفرسلوان محافظة جبل لبنان). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925