المادة 1
ترد بعض الاسماء في لائحة المرشحين تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين خاصة الاسماء التي هي من اصل اجنبي مثل يوسف وجوزيف البير والبرت - جو جرجس وجرجي وجريس - الياس وايلي - ابراهيم وابراهام كيريلوس - كرلس وغيرها من الاسماء المتشابهة, كما ان هناك بعض الاسماء المسبوقة باسم "محمد" او جاك او غيرها من الاسماء المركبة كاسم محمد عمر او محمد علي والمعروفة في التعاطي المستمر بين المواطنين كاسماء مجرده دون لفظ الكلمة الاولى من الاسم. ورفعا لكل التباس قد يحصل في قراءة مثل هذه الاسماء من قبل رؤساء اقلام الاقتراع اثناء فرز الاصوات. يطلب الى رؤساء اقلام الاقتراع تجاوز الاختلافات التي تعتبر غير جوهرية بين كتابة الاسماء على اوراق الاقتراع وكتابة الاسماء الواردة في قوائم الناخبين فالاختلاف في الاملاء او في تركيب هذا الاسم يدل دلالة كافية على صاحبه لا سيما اذا لم يكن في الدائرة مرشح يحمل الاسم نفسه او اسما مماثلا له. اما اذا وجد في الورقة نفسها اسمين لمرشحين متابهين لا يمكن التمييز بينهما فتضم هذه الاوراق للمحضر العائد لها بعد توقيعها من هيئة قلم الاقتراع وتذكر في المحضر الاسباب الداعية للضم دون احتساب نتيجتها. وبذلك تعتبر الاصوات الواردة على النحو المشار اليه اعلاه غير لاغيه.