All legislation

مرسوم Decree No. 15749 09/05/1957

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة وعمليات تحديد الأملاك العمومية على مياه

Type
مرسوم · Decree
Number
15749
Date
09/05/1957
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1957, p. 433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 15749 تاريخ 09/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 15749 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 يفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المعروفة بمياه بريك الواقعة في خراج كفرسلوان (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926