المادة 1
بناء على المرسوم رقم 15749 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 يفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المعروفة بمياه بريك الواقعة في خراج كفرسلوان (محافظة جبل لبنان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926