المادة 1
بناء على المرسوم رقم 15752 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1975 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الشعب الواقعة في خراج اللبوة (محافظة البقاع). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925