ان وزير العمل, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة), بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني, بناء على الطلب المسجل برقم 601/3 تاريخ 14/03/1997, يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للسادة: مصطفى احمد الحريري, سهيل الحاج حسن, نوال اديب باسيل, محمود محمد الحريري, سمير مصطفى القطب, بسام يوسف رشدان, محمد احمد عباس , عارف نجم البنا, حسين علي طعان, مدحت الحلاق, جان طنسا راشد, جريس امين كليب, تأسيس النقابة اللبنانية للزراعات المحمية "مركزها بيروت الروشة شارع اوستراليا".
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
21 آذار 1997
وزير العمل
اسعد حردان