ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على القرارين رقم 114/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها), بناء على المرسوم رقم 14438تاريخ 02/05/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) المعدل بموجب المرسوم رقم 547 تاريخ 10/09/1990, بناء على الاستدعاء المقدم من السادة زهير وسمير ونظير وسيم عبد الصمد المسجل بالرقم 4313/96 تاريخ 13/06/1996, المتضمن الترخيص لهم بضخ واستثمار مياه البئر الكائن في عقارهم غير الممسوح في منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) واستعمال مياهه في الاغراض الصناعية, بناء على الايصال رقم 674/ح/95 تاريخ 21/09/1995 العائد لطلب التنقيب عن المياه بواسطة بئر غير متفجر لا يتجاوز عمقه /150/ مترا في عقار غير ممسوح من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) العائد للسادة طالبي الترخيص , بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية الجيولوجية 674/أ/1996 تاريخ 04/07/1996 المتضمنة ان التصريف الاقصى لمياه البئر الكائن على العقار غير الممسوح في منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) هو /133/م3 (ماية وثلاثة وثلاثون مترا مكعبا) يوميا, بناء على احالة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي رقم 4313/96 تاريخ 17/07/1996, بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير المالية, يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1 - رخص للسادة زهير وسمير ونظير وسيم عبد الصمد يضخ كمية /133/م3 (ماية وثلاثون مترا مكعبا) يوميا من مياه البئر الكائن في العقار غير الممسوح الجاري على ملكيتهم في منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف) واستعمال مياهه في الاغراض الصناعية ضمن حدود هذا العقار كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2 - ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهم بتجهيز البئر بها وعليهم تركيب عداد خاص للكميات الاجمالية يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة من البئر على ان تعلم المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.
مادة 3 - يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان, وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يكون للمرخص لهم حق المطالبة باي عطل او ضرر.
مادة 4 - منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5 - يبقى المرخص لهم مسؤولون عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 6 - منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7 - على المرخص لهم التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8 - على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها 133 م3 * 60 ل.ل * 365 يوم = /2912700/ ل.ل. (مليونان وتسعماية واثنا عشر الفا وسبعمائة ليرة لبنانية) عن استعمال المياه للعام الاول فقط واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه عبى ان يحدد الرسم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 9 - تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم تسديد الرسوم السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص والعقار المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم, ويتوجب على المرخص لهم نزع كافة التجهيزات من البئر وضمن المهلة التي تحددها الادارة.
مادة 10 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري