المادة 1
مادة 1 - يعدل اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 424 بحيث يصبح "شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة".
قرار Decision No. 6561 21/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان, بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه, وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997, وبناء على القرار رقم 6318 تاريخ 03/10/1996 القاضي بادراج اسم "شركة شمس للصيرفة- سمير شمس وولده" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 424, وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/03/1997 الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة شمس للصيرفة- سمير شمس وولده" بحيث تصبح "شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة", وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/04/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه, وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل, يقرر ما يأتي:
مادة 1 - يعدل اسم "شركة شمس للصيرفة - سمير شمس وولده" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 424 بحيث يصبح "شركة سمير شمس وشريكه للصيرفة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة