All legislation

قرار Decision No. 136 09/04/1997

تعديل اسم نقابة الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
09/04/1997
Official Gazette
Issue 22, 15/05/1997, p. 1852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 09/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة), بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني, بناء على الطلب المسجل تحت رقم 1117/3 تاريخ 23/05/1996, بناء على اقتراح المدير العام, يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - يعدل اسم نقابة الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان بحيث يقرأ كما يلي: "نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2 - يبلغ هذا القرار من يلزم.

الشياح في 9 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان