المادة 1
مادة 1 - يعدل اسم "شركة كومودور اكستشينج - عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم وابراهيم وهيب مكنيه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 95 بحيث يصبح "شركة كومودور اكستشينج - عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم".
قرار Decision No. 6563 22/04/1997
ان حاكم مصرف لبنان, بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه, وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997, وبناء على القرار رقم 3325 تاريخ 12/12/1988 القاضي بادراج اسم "شركة كومودور اكستشينج- عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم وابراهيم وهيب مكنيه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 95, وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/1997 الذي وافق بموجبه على تعديل تسمية "شركة كومودور اكستشينج- عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم وابراهيم وهيب مكنيه" بحيث تصبح "شركة كومودور اكستشينج- عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم", وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/03/1997 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه, وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل, يقرر ما يأتي:
مادة 1 - يعدل اسم "شركة كومودور اكستشينج - عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم وابراهيم وهيب مكنيه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 95 بحيث يصبح "شركة كومودور اكستشينج - عبد الرحمن محي الدين سعاده ونزيه احمد حاطوم".
مادة 2 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 نيسان 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه