All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 26/02/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 24/91 تاريخ 25/6/1991 ورقم 23/6/97 تاريخ 23/1/1997 ورقم 68/218 تاريخ 24/3/2000 ورقم 25/6/1997 تاريخ 23/1/1997 المتعلق ببكالوريوس في الآداب (علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، العلوم السياسية والشؤون الدولية) الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة البلمند

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، العلوم السياسية والشؤون الدولية) Bachelor of Arts

تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرّر في الجامعة، في أحد الاختصاصات التالية: علم النفس، علوم تربوية، لغة إنكليزية وآدابها، لغة عربية وآدابها، لغة فرنسية وآدابها، اللغات الحية والترجمة، تربية بدنية، والعلوم السياسية والشؤون الدولية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في أحد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن تسعين رصيداً نصف سنوي منها أربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.