All legislation

قرار Decision No. 1 03/03/1964

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة اهمج قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/03/1964
Official Gazette
Issue 22, 16/03/1964, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 9132 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة اهمج العقارية المؤرخ في 1/2/1964 والمعلن عنه بتاريخ 1/2/1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 3 اذار سنة 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 3 اذار 1964 القاضي العقاري