All legislation

قرار Decision 13/01/1969

انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وتحديد عدد الخبراء فيه

Type
قرار · Decision
Date
13/01/1969
Official Gazette
Issue 22, 17/03/1969, p. 300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 13/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1969 اجتمع مجلس القضاء الاعلى مؤلفا من السادة اميل ابو خير وميشال طعمه وشريف الحسيني وغابي بيضا ونجيب كفوري وعاطف النقيب قرر المجلس انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وحدد عدد الخبراء فيه بعشرة لجميع المحافظات .

النائب العام لتمييزي الرئيس الاول ميشال طعمه اميل ابو خير الرئيس المفتش العام غابي بيضا شريف الحسيني الرئيس الرئيس عاطف النقيب نجيب كفوري نظر وصدق وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان