المادة 1
بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1969 اجتمع مجلس القضاء الاعلى مؤلفا من السادة اميل ابو خير وميشال طعمه وشريف الحسيني وغابي بيضا ونجيب كفوري وعاطف النقيب قرر المجلس انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وحدد عدد الخبراء فيه بعشرة لجميع المحافظات .
قرار Decision 13/01/1969
بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1969 اجتمع مجلس القضاء الاعلى مؤلفا من السادة اميل ابو خير وميشال طعمه وشريف الحسيني وغابي بيضا ونجيب كفوري وعاطف النقيب قرر المجلس انشاء فرع لخبرة الاعلان والدعاية وحدد عدد الخبراء فيه بعشرة لجميع المحافظات .
النائب العام لتمييزي الرئيس الاول ميشال طعمه اميل ابو خير الرئيس المفتش العام غابي بيضا شريف الحسيني الرئيس الرئيس عاطف النقيب نجيب كفوري نظر وصدق وزير العدل الامضاء: شفيق الوزان