المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6626 الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الزحلان الواقع في منطقة الضنية - قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي. تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925