All legislation

بلاغ Communiqué No. 31 22/05/2000

تعديل بعض ارقام المشتركين في سنترال غزير وتحويلهم الى سنترال جونية وريفون

Type
بلاغ · Communiqué
Number
31
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 31 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانه وانسجاما مع مخطط الترقيم المعمول به حاليا سيتم يوم السبت الواقع في 10 حزيران سنة 2000 تعديل بعض ارقام المشتركين في سنترال غزير على النحو التالي: 1­ يتم نقل المشتركين في المجموعة ***906/09 الى المجموعة ***926/09 اي بتغيير الرقم الثاني للمشترك من اليسار من (0) الى (2) بحيث تضم المجموعة ***906/09 الى المجموعة العائدة لسنترال جونية. 2­ يتم نقل المشتركين في المجموعة ***955/09 الى المجموعة ***925/09 اي بتغيير الرقم الثاني للمشترك من اليسار من (5) الى (2) بحيث تضم المجموعة ***955/09 الى المجموعة العائدة لسنترال ريفون. 3­ يحتفط جميع المشتركين الآخرين بارقامهم بدون اي تعديل والتي هي ضمن المجموعتين ***920 و***921 . تبقى امكانية استقبال المكالمات الهاتفية على الارقام القديمة والجديدة معا حتى تاريخ 10 تموز سنة 2000 حيث يتم بعدها تحويل المكالمات الواردة على الارقام القديمة الى المجيب الصوتي لمدة ثلاثة اشهر.

بيروت في 22 ايار 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان