المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1235 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المنصيه الكائن في قرية ينطا - قضاء راشيا - (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925