All legislation

مرسوم Decree No. 1235 18/05/1959

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع في قرية ينطا (قضاء راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1235
Date
18/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1235 تاريخ 18/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1235 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع المنصيه الكائن في قرية ينطا - قضاء راشيا - (محافظة البقاع) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925