All legislation

مرسوم Decree No. 1219 18/05/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع في قرية ينطا (قضاء راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1219
Date
18/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1219 تاريخ 18/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1219 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المنصية الكائن في قرية ينطا - قضاء راشيا - (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه