المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1219 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المنصية الكائن في قرية ينطا - قضاء راشيا - (محافظة البقاع) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه