All legislation

مرسوم Decree No. 1218 18/05/1959

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع في المتين

Type
مرسوم · Decree
Number
1218
Date
18/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1218 تاريخ 18/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1218 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السكر الكائن في بلدة المتين من اصل الينابيع التي تعرف بينابيع السد (محافظة جبل لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925