المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1217 الصادر بتاريخ 18 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع السكر الكائن في بلدة المتين من اصل الينابيع التي تعرف بينابيع السد (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه