All legislation

مرسوم Decree No. 1336 25/05/1959

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية على مياه ينابيع في خراج بسكنتا

Type
مرسوم · Decree
Number
1336
Date
25/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1336 تاريخ 25/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1336 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الفيل ونبع الصفصافات ونبع شاهين الكائنة في خراج بسكنتا قضاء المتن - (محافظة جبل- لبنان) تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925