All legislation

مرسوم Decree No. 1335 25/05/1959

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع في خراج بسكنتا

Type
مرسوم · Decree
Number
1335
Date
25/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1335 تاريخ 25/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1335 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1959 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفيل ونبع الصفصافات ونبعة شاهين الكائنة في خراج بسكنتا - قضاء المتن - (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه