المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8320 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى الكائنة في قرية عرمتى قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.