All legislation

مرسوم Decree No. 8320 19/05/1952

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى (قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8320
Date
19/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8320 تاريخ 19/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8320 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين عرمتى الكائنة في قرية عرمتى قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.