All legislation

مرسوم Decree No. 8325 19/05/1952

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين عرمتى (قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
8325
Date
19/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 291-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8325 تاريخ 19/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8325 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين عرمتى في قرية عرمتى قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تعين في ما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه