All legislation

مرسوم Decree No. 8349 19/05/1952

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات في بعض مناطق من قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8349
Date
19/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8349 تاريخ 19/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8349 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1952 تفتتح اعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من اول آب في مناطق مزرعة مراح المير وشيخان وعنايا وكفربعال وطرزيا (قضاء كسروان) يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المناطق المار ذكرهما. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر اعلاه, كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.