المادة 1
بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء
قرار Decision No. 1702 28/05/1945
بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء