All legislation

مرسوم Decree No. 12263 24/05/1956

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
12263
Date
24/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12263 تاريخ 24/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12263 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: صباح الدين الحجار الحاكم المنفرد في زغرتا رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) " جرمانوس عبد الله من بسلوقيت " مخايل بطرس سعد من تولا " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الدولاب ونبع المخيور ونبع الاجاص الكائنة في خراج بسلوقيت ( محافظة لبنان الشمالي). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.