المادة 1
بناء على المرسوم رقم 12263 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: صباح الدين الحجار الحاكم المنفرد في زغرتا رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الفرد باسيل موظف في الدوائر العقارية (مندوبا عن وزارة المالية) " جرمانوس عبد الله من بسلوقيت " مخايل بطرس سعد من تولا " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الدولاب ونبع المخيور ونبع الاجاص الكائنة في خراج بسلوقيت ( محافظة لبنان الشمالي). على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.