All legislation

مرسوم Decree No. 12288 25/05/1956

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على ينابيع ومجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
12288
Date
25/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12288 تاريخ 25/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12288 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1956, عينت لجنة مؤلفة من السادة: حليم الحايك القاضي في زحلة رئيسا رشراش عبد الصمد رئيس مصلحة المعادن والاملاك العمومية عضوا الياس البستاني رئيس اعمال المساحة الفنية في زحلة " شكر الله الحاج شاهين من زحلة " جوزف شاوول من زحلة " للقيام بمعرفة الحقوق المكتسبة على الينابيع والمجاري الاتية: اولا- ينابيع عنجر وشمسين ومعصية حتى مصبهما في نهر الغزيل. ثانيا- ينابيع رأس العين (تربل) والفاعور وعين البيضاء حتى مصبها في نهر الفاعور. ثالثا- نهر الغزيل والفارغ حتى مصبها في نهر الليطاني. رابعا- مياه نهر الليطاني حتى مصبه في البحر بما في ذلك روافد هذا النهر التي لم يؤت على ذكرها اعلاه. تقتصر اعمال هذه اللجنة على المياه المذكورة اعلاه حتى خراج قرى عانا- المنصوره- السلطان يعقوب . على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.