All legislation

مرسوم Decree No. 1257 24/05/1944

احالة بعض قضايا الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1257
Date
24/05/1944
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1944, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 1257 تاريخ 24/05/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1257 الصادر في 24 ايار سنة 1944 تحال الى المجلس العدلي القضايا الواقعة في الاراضي اللبنانية الاتي بيانها: اولا- قضية مقتل صليبا رحمه بتاريخ 19 نيسان 1944 ثانيا- قضية محاولة قتل فهد زكا وسمعان يمين ورفاقهما بتاريخ 15 ايار 1944 ثالثا- قضية مقتل نايف فاضل كيروز ومنيح معوض لتاريخ 22 ايار سنة 1944 رابعا- وكل قضية رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها يحاكم لدى هذا المجلس جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين تدخلا فرعيا في القضايا المبينة اعلاه