المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1257 الصادر في 24 ايار سنة 1944 تحال الى المجلس العدلي القضايا الواقعة في الاراضي اللبنانية الاتي بيانها: اولا- قضية مقتل صليبا رحمه بتاريخ 19 نيسان 1944 ثانيا- قضية محاولة قتل فهد زكا وسمعان يمين ورفاقهما بتاريخ 15 ايار 1944 ثالثا- قضية مقتل نايف فاضل كيروز ومنيح معوض لتاريخ 22 ايار سنة 1944 رابعا- وكل قضية رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها يحاكم لدى هذا المجلس جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين تدخلا فرعيا في القضايا المبينة اعلاه