All legislation

مرسوم Decree 24/05/1950

تصحيح للمرسوم رقم 1340 تاريخ 9-3-1950 المختص باحداث شعبة بريدية في قرية جورة الترمس

Type
مرسوم · Decree
Date
24/05/1950
Official Gazette
Issue 22, 31/05/1950, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 24/05/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى من المرسوم رقم 1340 تاريخ 9 اذار سنة 1950 يقرأ: )Juret-Turmos) بدلا عن: (Juret-Termos)

بيروت في 24 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس