المادة 1
في المادة الاولى من المرسوم رقم 1340 تاريخ 9 اذار سنة 1950 يقرأ: )Juret-Turmos) بدلا عن: (Juret-Termos)
مرسوم Decree 24/05/1950
في المادة الاولى من المرسوم رقم 1340 تاريخ 9 اذار سنة 1950 يقرأ: )Juret-Turmos) بدلا عن: (Juret-Termos)
بيروت في 24 ايار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: رياض الصلح الامضاء: خليل ابو جوده وزير المالية بالوكالة الامضاء: جبران نحاس