All legislation

مرسوم Decree No. 4122 23/11/1928

يختص باحداث شعبتين للبريد في كل من قريتي العباسية وقانا

Type
مرسوم · Decree
Number
4122
Date
23/11/1928
Official Gazette
Issue 2200, 28/11/1928, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4122 تاريخ 23/11/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4122 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1928 تحدث شعبة للبريد في كل من قريتي العباسية وقانا وتلحقان بمركز بريد وبرق صور ويجري افتتاحهما باول كانون الاول سنة 1928 تتعاطى هاتان الشعبتان قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج