All legislation

مرسوم Decree No. 4117 23/11/1928

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
23/11/1928
Official Gazette
Issue 2200, 28/11/1928, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 23/11/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4117 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1928 احيل الى المجلس العدلي المختلط عزت البعيني ومحمد قاسم سليمان وحسن سليمان علي واخوه قاسم ورفاقهم المجهولون سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الرمن: اولا - اقدموا على قتل المدعو محمد حسين نجم في مزرعة الشرف بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1928 وذلك عن سبق تصور وتصميم ثانيا - حاولوا قتل المدعوين عزت البعيني وحسن سليمان علي في ظروف الزمان والمكان نفسها