المادة 1
يضاف في آخر المادة الاولى: مرسوم عدد 558 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1926 باسم المفتش الاداري المسيو داتشاكريان رئيس مصلحة التعويضات
مرسوم Decree 12/12/1928
يضاف في آخر المادة الاولى: مرسوم عدد 558 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1926 باسم المفتش الاداري المسيو داتشاكريان رئيس مصلحة التعويضات
بيروت في 12 كانون الاول سنة 1928 رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء حبيب السعد وزير المالية صبحي سليمان حيدر