المادة 1
يمنع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان بموجب القرار عدد 2258 الصادر في 12 ك1 سنة 1928 منع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها "اللحم والشعر والجلود والصوف والمصارين" من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان حتى صدور امر آخر