All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2258 12/12/1928

يختص بمنع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2258
Date
12/12/1928
Official Gazette
Issue 2210, 16/01/1929, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2258 تاريخ 12/12/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان بموجب القرار عدد 2258 الصادر في 12 ك1 سنة 1928 منع استيراد الغنم والماعز وما يستخرج منها "اللحم والشعر والجلود والصوف والمصارين" من شرقي الاردن وفلسطين الى سوريا ولبنان حتى صدور امر آخر