All legislation

مرسوم Decree No. 4346 10/01/1929

اعادة قلم نفوس قضاء عكار ال

Type
مرسوم · Decree
Number
4346
Date
10/01/1929
Official Gazette
Issue 2210, 16/01/1929, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4346 تاريخ 10/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4346 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1929 يعاد قلم نفوس قضاء عكار الملغى وتشمل اختصاصات هذا القلم مديريتي حلبا والقبيات ويكون مركزه في حلبا وينقل منصور افندي هنود كاتب نفوس في قلم طرابلس الى قلم نفوس حلبا