المادة 1
بناء على المرسوم 4346 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1929 يعاد قلم نفوس قضاء عكار الملغى وتشمل اختصاصات هذا القلم مديريتي حلبا والقبيات ويكون مركزه في حلبا وينقل منصور افندي هنود كاتب نفوس في قلم طرابلس الى قلم نفوس حلبا
مرسوم Decree No. 4346 10/01/1929
بناء على المرسوم 4346 المؤرخ في 10 كانون الثاني سنة 1929 يعاد قلم نفوس قضاء عكار الملغى وتشمل اختصاصات هذا القلم مديريتي حلبا والقبيات ويكون مركزه في حلبا وينقل منصور افندي هنود كاتب نفوس في قلم طرابلس الى قلم نفوس حلبا