المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4317 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1929 يحدث مركز للبريد والبرق في رأس بعلبك ويجري افتتاحه ابتداء من اول شباط سنة 1929 ويتعاطى هذا المركز: 1) قبول واصدار اشياء مضمونة وذات قيمة مقدرة للداخل والخارج 2)قبول واصدار حوالات بريدية للداخل والخارج 3) قبول واصدار طرود بريدية للداخل والخارج 4) قبول واصدار برقيات باللغة العربية واللغات الاوروبية للداخل والخارج