المادة 1
بناء على المرسوم 4327 المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1929 تؤلف لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية عضو مدير المالية عضو مدير الداخلية عضو مستشار الاشغال العامة في المفوضية العليا او مندوب عنه عضو لاجل درس طلبات امتياز توزيع القوة الكهربائية في بعبدا والشويفات والحدث وبدادون ووادي شحرور ويحضر مستشار النافعة في الجمهورية اللبنانية اجتماعات هذه اللجنة بصورة استشارية