All legislation

مرسوم Decree No. 4327 09/01/1929

تأليف لجنة لاجل درس طلبات امتياز توزيع القوة الكهربائية في منطقة بعبدا والشويفات والحدث وبدادون ووادي شحرور

Type
مرسوم · Decree
Number
4327
Date
09/01/1929
Official Gazette
Issue 2210, 16/01/1929, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4327 تاريخ 09/01/1929
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 4327 المؤرخ في 9 كانون الثاني سنة 1929 تؤلف لجنة قوامها: وزير الاشغال العامة والزراعة او مندوب عنه رئيس مدير العدلية عضو مدير المالية عضو مدير الداخلية عضو مستشار الاشغال العامة في المفوضية العليا او مندوب عنه عضو لاجل درس طلبات امتياز توزيع القوة الكهربائية في بعبدا والشويفات والحدث وبدادون ووادي شحرور ويحضر مستشار النافعة في الجمهورية اللبنانية اجتماعات هذه اللجنة بصورة استشارية